المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة والخيار دون اجازة مسبقة , وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا.
قرار رقم 8 تاريخ 27/01/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 27/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة والخيار دون اجازة مسبقة , وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا.
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 27/01/1981 https://lebaneselegislation.com/text/202017/article/1/