المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة والخيار دون اجازة مسبقة , وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا.
قرار رقم 8 27/01/1981
قرار رقم 8 تاريخ 27/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 26/1/1981
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة والخيار دون اجازة مسبقة , وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه
نصوص ذات صلة