المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1992 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
قرار رقم 2183 تاريخ 30/01/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2183 تاريخ 30/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1992 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 1 من قرار رقم 2183 تاريخ 30/01/1992 https://lebaneselegislation.com/text/202066/article/1/