المادة 2
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 05/01/1997 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
قرار رقم 141 تاريخ 30/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 141 تاريخ 30/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 05/01/1997 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
المادة 2 من قرار رقم 141 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202099/article/2/