المادة 1
مادة 1: تلزم المؤسسات المالية المدرجة على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان بتطبيق احكام الفترتين 3 و4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط والاصول ذاتها المطبقة على المصارف.
قرار رقم 6453 تاريخ 16/01/1997 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 6453 تاريخ 16/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. الحالة: ملغى.
مادة 1: تلزم المؤسسات المالية المدرجة على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان بتطبيق احكام الفترتين 3 و4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط والاصول ذاتها المطبقة على المصارف.
المادة 1 من قرار رقم 6453 تاريخ 16/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/202122/article/1/