المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر
علم وخبر رقم 18 تاريخ 24/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من علم وخبر رقم 18 تاريخ 24/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر
المادة 2 من علم وخبر رقم 18 تاريخ 24/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/202127/article/2/