Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 155 تاريخ 26/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 26/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في حداتا - قضاء بنت جبيل - جمعية تعاونية تدعى : "الجمعية التعاونية السكنية في حداتا - م.م" مدتها : /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها : العقار رقم 82 من منطقة حداتا العقارية مركزها : حداثا مسؤوليتها : محدودة بقيمة الرأسمال ل.ل. اربعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي : لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها : تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على : - شراء العقار رقم 82 وتجهيزه بالبنى التحتية . - بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء .

المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 26/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202128/article/1/