Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يحق للمزارعين الاعتراض على رخص الزراعة او المراجعة بشأنها في الحالات الآتية: آ - في حالة الوفاة المزارع المرخص له. ب - في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص له الى سواه عن طريق البيع او الهبة شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة في الدوائر العقارية. ج - في حالة طلب احد المزارعين المرخص لهم التخلي عن رخصته او عن قسم منها لصالح وارث شرعي.

المادة 6 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/text/202161/article/6/