المادة 3
مادة 3: يجب ان يتم تخمين العقارات التي يشكل تملكها موضوع هذه الشركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ويجري تحديد قيمة رأسمال كل منها على ضوء هذا التخمين. يتم هذا التخمين على نفقة المصرف المعني.
قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجب ان يتم تخمين العقارات التي يشكل تملكها موضوع هذه الشركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ويجري تحديد قيمة رأسمال كل منها على ضوء هذا التخمين. يتم هذا التخمين على نفقة المصرف المعني.
المادة 3 من قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202173/article/3/