المادة 4
مادة 4: يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. ولا يمكن, دون هذه الموافقة المسبقة, زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.
قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. ولا يمكن, دون هذه الموافقة المسبقة, زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.
المادة 4 من قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202173/article/4/