Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. ولا يمكن, دون هذه الموافقة المسبقة, زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.

المادة 4 من قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202173/article/4/