المادة 10
مادة 10: تضع هذه اللجان تقاريرها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وترفعها الى اللجنة العليا.
قرار رقم 57 تاريخ 02/02/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 57 تاريخ 02/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تضع هذه اللجان تقاريرها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وترفعها الى اللجنة العليا.
المادة 10 من قرار رقم 57 تاريخ 02/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202179/article/10/