المادة 3
مادة 3: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 9233 تاريخ 01/02/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 9233 تاريخ 01/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 9233 تاريخ 01/02/1955 https://lebaneselegislation.com/text/202192/article/3/