المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 42 تاريخ 30/11/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 30/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 30/11/1994 https://lebaneselegislation.com/text/202221/article/2/