Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 389 تاريخ 30/01/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 389 تاريخ 30/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة القصوى التعريفة الوضع الاستيفاء العادية

105 الزيوت الثابتة, المائعة او الجامدة النباتية المنشأ, الخام او المصفاة او المكررة: ي- زيت جوز نخيل غينيه وزيت النارجيل (كوبراه): 1- ضمن اوعية تزن خمسة كيلو غرامات وما دون 100 كيلو قائم 10000 ق 5000 ق القيمة 70% 35%

المادة 1 من قرار رقم 389 تاريخ 30/01/1954 https://lebaneselegislation.com/text/202226/article/1/