Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2924 تاريخ 31/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2924 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار رقم 414/1 تاريخ 9/4/1961 كما يلي: يحق للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر او السمع الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية بعد ان يصبح نظرهم او سمعهم طبيعيا, سواء باستعمال النظارات او السماعات الطبية الخاصة اثناء قيادة السيارة, او بعد المعالجة الطبية الكافية, على ان يؤيد ذلك بشهادة من اللجنة الطبية, تثبت بأن قيادة هؤلاء لسيارة خصوصية او عمومية لا تشكل خطرا عليهم او على سالكي الطرقات .

المادة 1 من قرار رقم 2924 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/202373/article/1/