المادة 1
يقبل اعتماد السيد محمد رضا طباره ممثلا قانونيا لشركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. بدلا من السيد محمد ديب حلاوي ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.
قرار رقم 15 18/01/2002
قرار رقم 15 تاريخ 18/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ
18/06/1999 ولا سيما المواد 4 و5 و6 و8 منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة دبي الوطنية
للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
يقبل اعتماد السيد محمد رضا طباره ممثلا قانونيا لشركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. بدلا من السيد محمد ديب حلاوي ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18 كانون الثاني 20.2 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان
نصوص ذات صلة