Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 318 تاريخ 28/11/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 318 تاريخ 28/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 06/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.

المادة 1 من قرار رقم 318 تاريخ 28/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/202457/article/1/