Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 235 تاريخ 03/12/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 235 تاريخ 03/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 06/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 2 من علم وخبر رقم 235 تاريخ 03/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/202462/article/2/