Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 29/11/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 29/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 16/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اخذ العينات للتحليل: تتولى مصلحة حماية المستهلك اخذ عينات بحسب الاصول من الدقيق الاكسترا المستورد وتودعها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ويجري تحليلها في معهد البحوث الصناعية.

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 29/11/1999 https://lebaneselegislation.com/text/202475/article/2/