المادة 2
مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى آخر آب 1968 .
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى آخر آب 1968 .
المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/202503/article/2/