المادة 1
مادة 1: يضاف الى سلسلة رواتب الاجراء العاملين في مختلف مصالح ودوائر البلدية الواردة في الجدول رقم 12 الرتبة الثانية الملحق بقرار المجلس - البلدي رقم 173 تاريخ 26/4/1967 عبارة (معلم).
قرار رقم 1078 04/07/1968
قرار رقم 1078 تاريخ 04/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى سلسلة رواتب الاجراء العاملين في مختلف مصالح ودوائر البلدية الواردة في الجدول رقم 12 الرتبة الثانية الملحق بقرار المجلس - البلدي رقم 173 تاريخ 26/4/1967 عبارة (معلم).
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
طرابلس في 4 تموز سنة 1968 رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد عويضة
نصوص ذات صلة