Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1078 04/07/1968

اضافة عبارة (معلم) الى سلسلة رواتب الاجراء العاملين في مختلف مصالح ودوائر البلدية

قرار رقم 1078 تاريخ 04/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1078
التاريخ
04/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 60, 25/07/1968, ص. 1125
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1078 تاريخ 04/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى سلسلة رواتب الاجراء العاملين في مختلف مصالح ودوائر البلدية الواردة في الجدول رقم 12 الرتبة الثانية الملحق بقرار المجلس - البلدي رقم 173 تاريخ 26/4/1967 عبارة (معلم).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

طرابلس في 4 تموز سنة 1968 رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد عويضة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968