Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2498 25/06/1968

التعديل رقم 241 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2498 تاريخ 25/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 04/07/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2498
التاريخ
25/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 54, 04/07/1968, ص. 948
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2498 تاريخ 25/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: آ| ب |- (بدون تعديل) ج| د- فستق: 42 1- بقشره. كيلوغرام صاف 80 ق. 43 2- مقشر. كيلوغرام صاف 160 ق. (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968