Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 26/10/2002

الغاء القرار رقم 64/د تاريخ 21/10/2002 القاضي بتعديل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة-قضاء بعلبك-دائرة البقاع الاولى واعتماد مراكز اقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة-قضاء بعلبك-دائرة البقاع الاولى قرار رقم 61 تاريخ 04/10/2002

قرار رقم 67 تاريخ 26/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
26/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 60, 31/10/2002, ص. 6968
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 26/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه,

بناء على القرار رقم 58/د تاريخ

27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية

البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي

انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز

الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت

ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,

بناء على القرار رقم 61/د تاريخ

04/10/2002 (تقسيم وتحديد مراكز اقلام

الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي

انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز

الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت

ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,

بناء على القرار رقم 64/د تاريخ

21/10/2002 القاضي بتعديل تقسيم وتحديد

بعض مراكز اقلام الاقتراع في بلدة

الفاكهة-دائرة البقاع الاولى,

بناء على مراجعات اهالي البلدة المتعلقة

بطلب اعادة مراكز اقلام الاقتراع الى

اماكنها السابقة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 64/د تاريخ 21/10/2002 القاضي بتعديل تقسيم وتحديد بعض مراكز أقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة - قضاء بعلبك - دائرة البقاع الأولى.

المادة 2

مادة 2: تعتمد مراكز أقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة - قضاء بعلبك - دائرة البقاع الأولى وفقا لما هو محدد في القرار رقم 61/د تاريخ 4/10/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/10/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002