المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وتعديلاته.
قرار رقم 426 تاريخ 09/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 426 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 426 تاريخ 09/10/2002 https://lebaneselegislation.com/text/202589/article/2/