المادة 13
يعتبر المستورد والموزع شخصا معنويا واحدا يدعى في هذا القرار "المستورد" ويكون مسؤولا عن تطبيق احكام هذا القرار وبنوع اخص فيما يتعلق بصحة الافادات والوثائق والبيانات المطلوبة وذلك تحت طائلة الملاحقة بجرم اعطاء افادة كاذبة للدوائر الرسمية.
قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 02/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر المستورد والموزع شخصا معنويا واحدا يدعى في هذا القرار "المستورد" ويكون مسؤولا عن تطبيق احكام هذا القرار وبنوع اخص فيما يتعلق بصحة الافادات والوثائق والبيانات المطلوبة وذلك تحت طائلة الملاحقة بجرم اعطاء افادة كاذبة للدوائر الرسمية.
المادة 13 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/202632/article/13/