المادة 14
يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه ويكون الصيدلي والمستورد معا مسؤولين عن اي تجاوز في السعر الوارد على التمغة.
قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 02/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه ويكون الصيدلي والمستورد معا مسؤولين عن اي تجاوز في السعر الوارد على التمغة.
المادة 14 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/202632/article/14/