Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 02/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تصدر وزارة الصحة العامة تدريجيا الدليل الصيدلاني الرسمي بجميع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او باستيراده ويمنع التداول باي مستحضر خاص او نظامي غير وارد في هذا الدليل او في النشرات الملحقة به وذلك تحت طائلة العقوبات .

المادة 18 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/202632/article/18/