المادة 20
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 02/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 20 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/202632/article/20/