Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 02/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تحدد اسعار المبيع من العموم للمستحضرات الجاهزة المستوردة الخاصة والنظامية وغيرها المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي:

يؤخذ سعر الكلفة للمستورد المحدد وفقا لاحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار ويضرب بالعدد 143 بمعنى انه اذا كان سعر الكلفة للمستورد 100 غ.ل. يكون سعر المبيع من العموم في لبنان 143 غ.ل. وتوزع الارباح كما يلي:

للمستورد بنسبة 10 %

وللصيدلي بنسبة 30 %

المادة 5 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/202632/article/5/