Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 02/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

لا يسمح باستيراد المستحضرات الصيدلانية الجاهزة (الخاصة والنظامية وغيرها) المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار التي تحمل تاريخ فعالية محدد وخاصة مستحضرات المرديات (الانتي بيوتيك) بتعبئات كبيرة (اي تعبئات غير مخصصة بشكلها المقفل للبيع من العموم) الا اذا كانت كل وحدة منها (كابسولة او حبة او غيرها) مغلفة بغلاف عازل للمؤثرات الجوية يحمل غلاف كل وحدة منها اسم المستحضر وكميته ورقم التحضير وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية.

المادة 7 من قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/202632/article/7/