المادة 3
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص أعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 722 تاريخ 05/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 722 تاريخ 05/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 13/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص أعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 722 تاريخ 05/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/202711/article/3/