المادة 2
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
قرار رقم 708 تاريخ 04/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 708 تاريخ 04/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 13/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
المادة 2 من قرار رقم 708 تاريخ 04/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/202725/article/2/