المادة 2
مادة 2: يصبح هذا القرار نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 78 تاريخ 27/11/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 27/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يصبح هذا القرار نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 27/11/1999 https://lebaneselegislation.com/text/202762/article/2/