Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 27/11/1999

تفويض عضو مجلس بلدي في بحرصاف بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 78 تاريخ 27/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
27/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 61, 23/12/1999, ص. 3936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 27/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية حاريص ,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة 77 منه

ونظرا لاضطرار رئيس البلدية مغادرة الاراضي

اللبنانية مرات عديدة لمتابعة اعماله في

الخارج ونظرا لكون نائب الرئيس كثيرا لمغادرة

الاراضي اللبنانية لمتابعة اعماله في الخارج

وحرصا على سير العمل في البلدية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض عضو المجلس البلدي السيد علي حسين نصور بتوقيع المعاملات التالية: رخص بناء­ محاضر تخمين سعر المتر البيعي علم وخبر­ افادة اشتراك بالكهرباء والهاتف.

المادة 2

مادة 2: يصبح هذا القرار نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس البلديةَ عماد سليمان احمد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999