المادة 1
مادة 1: يفوض عضو المجلس البلدي السيد علي حسين نصور بتوقيع المعاملات التالية: رخص بناء محاضر تخمين سعر المتر البيعي علم وخبر افادة اشتراك بالكهرباء والهاتف.
قرار رقم 78 27/11/1999
قرار رقم 78 تاريخ 27/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية حاريص ,
بناء على محضر انتخابه,
بناء على قانون البلديات لا سيما المادة 77 منه
ونظرا لاضطرار رئيس البلدية مغادرة الاراضي
اللبنانية مرات عديدة لمتابعة اعماله في
الخارج ونظرا لكون نائب الرئيس كثيرا لمغادرة
الاراضي اللبنانية لمتابعة اعماله في الخارج
وحرصا على سير العمل في البلدية,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفوض عضو المجلس البلدي السيد علي حسين نصور بتوقيع المعاملات التالية: رخص بناء محاضر تخمين سعر المتر البيعي علم وخبر افادة اشتراك بالكهرباء والهاتف.
مادة 2: يصبح هذا القرار نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس البلديةَ عماد سليمان احمد
نصوص ذات صلة