Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 412 تاريخ 20/07/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 412 تاريخ 20/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 30/07/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 436/1 تاريخ 24/7/971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية على الوجه التالي: بدلا من: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة". تقرأ: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات والادوات الصحية والخرضوات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: "من تاريخ اول تموز حتى اخر ايلول من كل سنة" أ- يوميا, اعتبارا من الساعة السابعة عشرة. ب - ايام الاحاد, اقفالا تاما. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 412 تاريخ 20/07/1973 https://lebaneselegislation.com/text/202813/article/1/