Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 13/06/1968

تعديل المادة الثانية من نظام تصدير التفاح اللبناني

قرار رقم 91 تاريخ 13/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 01/08/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
13/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 62, 01/08/1968, ص. 1148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 13/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959

المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962

وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (2) من البند (ثالثا) من المادة الثانية من كل نظام تصدير التفاح اللبناني الى البلاد العربية الصادر بتاريخ 25/2/1965 والمصدق بتاريخ 13/10/1965 ونظام تصدير التفاح اللبناني الى غير البلاد العربية الصادر بتاريخ 4/3/65 والمصدق بتاريخ 13/10/1965 , على الوجه الاتي: يمنع تصدير الثمار التي ينقص قطرها عن 6 سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فور تصديقه.

بيروت في 13/6/1968 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصرالله نظر وصدق وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط 29/6/1968

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968