Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 409 24/07/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لصانعي وبائعي النظارات في محافظة مدينة- بيروت

قرار رقم 409 تاريخ 24/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 01/08/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
409
التاريخ
24/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 62, 01/08/1968, ص. 1151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 409 تاريخ 24/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار 345/1 تاريخ 8 تموز 1967 تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في محافظة مدينة بيروت خلال شهر آب على الوجه الآتي: من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: تبقى بقية احكام القرار 345/1 تاريخ 8 تموز 1967 سارية المفعول.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968