Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 418 19/07/1971

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 467-1 تاريخ 10-8-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لأصحاب محلات بيع الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت

قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 05/08/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
418
التاريخ
19/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 62, 05/08/1971, ص. 1044
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 468/1 تاريخ 10/8/1968 المتعلقة بتحديد مواقيت الاقفال في محلات بائعي الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت , وتصبح على الوجه التالي: ابتداء من اول حزيران لغاية 31 اب من كل سنة تقفل المحلات يوميا عند الساعة الخامسة مساء باستثناء يوم السبت فتقفل الساعة الثانية بعد الظهر. "والباقي دون تعديل"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 19 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971