Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 05/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 468/1 تاريخ 10/8/1968 المتعلقة بتحديد مواقيت الاقفال في محلات بائعي الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت , وتصبح على الوجه التالي: ابتداء من اول حزيران لغاية 31 اب من كل سنة تقفل المحلات يوميا عند الساعة الخامسة مساء باستثناء يوم السبت فتقفل الساعة الثانية بعد الظهر. "والباقي دون تعديل"

المادة 1 من قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/202870/article/1/