المادة 3
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة اعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
قرار رقم 159 تاريخ 10/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 159 تاريخ 10/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة اعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
المادة 3 من قرار رقم 159 تاريخ 10/10/2002 https://lebaneselegislation.com/text/202920/article/3/