المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 159 تاريخ 10/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 10/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 10/10/2002 https://lebaneselegislation.com/text/202920/article/5/