Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 315

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم: "دار التقريب بين المذاهب الاسلامية للنشر"

قرار رقم 315. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
315
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 23/12/1996: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 62, 19/12/1996, ص. 4504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 315
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد تحسين الخياط المسجل تحت رقم 120

تاريخ

03/05/1995 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد تحسين الخياط, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار التقريب بين المذاهب الاسلامية للنشر" .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 23 كانون الاول 1995 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري