المادة 3
مادة 3: لا تخضع للمعاينة الميكانيكية سيارات السياحة الخصوصية التي لم يتجاوز تاريخ صنعها العشر سنوات, وانما تستوفى عنها رسوم السير السنوية المتوجبة ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.
قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا تخضع للمعاينة الميكانيكية سيارات السياحة الخصوصية التي لم يتجاوز تاريخ صنعها العشر سنوات, وانما تستوفى عنها رسوم السير السنوية المتوجبة ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.
المادة 3 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202939/article/3/