Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 159 15/12/1999

تعديل للعلم والخبر رقم 1899 تاريخ 05/06/1952 للجمعية المسماة "جمعية رعاية اليتيم" مركزها صيدا

علم وخبر رقم 159 تاريخ 15/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
159
التاريخ
15/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 159 تاريخ 15/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 1899 تاريخ

05/06/1952,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية رعاية اليتيم" والمتعلق بتعديل غاية

الجمعية والمسجل برقم 3621/2 تاريخ 17/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية اليتيم» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 1899 تاريخ 5/6/1952 مركزها: صيدا. حيث أصبحت على النحو الآتي: غايتها: رعاية وإيواء اليتيم وذوي الحاجات الخاصة وذوي الحالات الاجتماعية وإعالتهم وتعليمهم وتثقيفهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع بدلاً من: إيواء اليتيم وإعالته وتعليمه وتثقيفه ليكون صالحاً للمجتمع في مستقبله. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999