Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2452 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 2452 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يمسك حساب خاص بموجودات الطوابع البريدية باشراف كل من دائرة الطوابع والات التخليص البريدي ­ قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد وشركة ليبان بوست ويتم تموين الشركة باحتياجاتها من هذه الطوابع باشراف (المحتسب المركزي للبريد) لقاء محضر يوقع من جميع الاطراف المشار اليها, وذلك بعد اخذ موافقة الوزير او المدير العام للبريد على كميات وفئات الطوابع التي ستسلم للشركة بناء لطلب خطي مرسل منها قبل عشرة ايام من تاريخ التسليم.

المادة 6 من قرار رقم 2452 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203029/article/6/