Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7490 16/12/1999

ادراج شركة محمد المير للصيرفة وشركاه على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7490 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7490
التاريخ
16/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3988
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7490 تاريخ 16/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 ل "شركة محمد

المير للصيرفة وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

09/12/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد المير للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 522 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامهَ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999