Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 13/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 13/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 35/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 13/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203054/article/1/