Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7463 26/11/1999

ادراج اسم شركة اسكانيان وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7463 تاريخ 26/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7463
التاريخ
26/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3985
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7463 تاريخ 26/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 "شركة اسكانيان

وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/11/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة اسكانيان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 513 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999