المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 06/08/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964 https://lebaneselegislation.com/text/203065/article/1/