المادة 1
مادة 1: لا تطبق احكام المادة الاولى من القرار رقم 248/1 تاريخ 5 تموز سنة 1967 على كميات النخالة المعطى بها اجازات تصدير بتاريخ سابق لتاريخ صدوره.
قرار رقم 281 26/07/1967
قرار رقم 281 تاريخ 26/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة