Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 281 26/07/1967

اجازات تصدير النخالة المعطاة قبل 5-7-1967

قرار رقم 281 تاريخ 26/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
281
التاريخ
26/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 63, 07/08/1967, ص. 1204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 281 تاريخ 26/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق احكام المادة الاولى من القرار رقم 248/1 تاريخ 5 تموز سنة 1967 على كميات النخالة المعطى بها اجازات تصدير بتاريخ سابق لتاريخ صدوره.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1967 وزير الزراعة سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967